أحمد بن الحسين البيهقي

31

معرفة السنن والآثار

مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام . قال الشافعي : ونحن ومالك لا نرى بأساً أن يغسل المحرم رأسه من غير احتلام . ونروي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه اغتسل وهو محرم . ثم ساق الكلام إلا أن قال : وقد تذهب على ابن عمر وغيره السنن ولو علمها ما خالفها ولا رغب عنها إن شاء الله تعالى . قال الشافعي في الإملاء : وقد أمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالميت الحرام أن يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيباً فإن غسل رأسه ولحيته بخطمى أو سدر أو أشنان أو شيء غير طيب فلا فدية عليه . واستحب فيه في موضع آخر أن لا يفعل ذلك في الرأس واللحية لأن ذلك يرجله ويذهب شعثه . قال ابن المنذر : كره جابر بن عبد الله غسل المحرم رأسه بالخطمى . ( ( 580 مكرر - [ باب ] دخول الحمام ) ) 2874 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام . أخبرنا الثقة أخبرنا سفيان . وأخبرنا غيره عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس . أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم .